قال إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه 2170 (3) يب 540 صا 102 - محمد بن يعقوب عن كا 269 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت (له - كا صا خ) ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل ولاحظ أحاديث الباب التالي وما يتلوه ويأتي في رواية الدعائم (2) من باب (62) حكم من تنعت له المراة الجميلة فيمنى قوله فان عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال عليه السلام هذا عليه مثل ما على من وطئ (59) باب حكم من نظر إلى غير ما يحل له وهو محرم فأمنى أو لم يمن 2171 (1) يب 540 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم نظر إلى غير أهله فانزل قال عليه جزور أو بقرة فان لم يجد فشاة 2172 (2) ك 123 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن نظر إلى غير اهله وهو محرم فعليه جزور أو بقرة فان لم يقدر فشاة 2173 (3) كا 269 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى (فأنزل - خ ل) قال عليه دم لأنه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد (يعود - خ ل) وليس عليه شئ.
2174 (4) كا - 269 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - خ) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى قال إن كان موسرا فعليه بدنة وان كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيرا فشاة اما انى لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل انه نظر إلى ما لا يحل له يب 540 موسى بن القاسم عن عبد الله بن جبلة - (جميلة خ ل) عن إسحاق بن عمار عن فقيه 180 أبى بصير (سئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم) قال قلت لأبي