1599 (2) كا 257 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب 468 صا 89 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه - 178 الحلبي - 1 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - 2 - أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال (بل - يب صا) نهارا فقلت اي - 3 - ساعة قال صلاة الظهر كا فقيه فسألته متى ترى ان نحرم فقال سواء عليكم انما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله (بعد - كا خ) صلاة الظهر لان الماء (لما - فقيه) كان قليلا كان يكون في رؤس الجبال فيتجهز - 4 - الرجال إلى مثل ذلك من الغد ولا يكاد - 5 - يقدرون على الماء وانما أحدثت هذه المياه حديثا.
1600 (3) ك 115 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في سياق مناسك الحج والبس ثوبيك للاحرام إلى أن قال وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلى الظهر أو خلف الصلاة المكتوبة ان قدرت عليها وإلا فلا يضرك ان تصلى ركعتين أو ستة في مسجد الشجرة الخبر.
1601 (4) يب 468 - صا 89 - محمد بن يعقوب عن كا 256 على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير - 6 - جميعا - يب كا) عن فقيه 178 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يكون احرام الا في دبر صلاة مكتوبة (أو نافلة فان كانت مكتوبة - فقيه) أحرمت - 7 - في دبرها بعد التسليم يب كا فقيه وان كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما - 8 - (بعد التسليم - يب) فإذا انفتلت من صلواتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل - 9 - اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع امرك فانى عبدك وفي قبضتك لا أوقى الا ما وقيت ولا اخذ الا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسئلك ان تعزم لي عليه