ما أصاب المحرم من البيض قوله عليه السلام ما وطئته أو وطأه بعيرك أو دابتك و أنت محرم فعليك فدائه وفي رواية ابن عمار (22) مثله الا انه اسقط قوله أو دابتك.
(101) باب حكم من قتل قملة وهو محرم 2452 (1) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - خ) عن فقيه 184 - ابان عن أبي الجارود قال سئل رجل ابا جعفر عليه السلام عن رجل قتل قملة وهو محرم قال بئسما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها.
2453 (2) كا 265 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 543 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار - صا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شئ (عليه - صاخ كا) في القمل (القملة - يب صا) ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.
2454 (3) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المحرم (محرم - خ) قتل قملة قال كل شئ يتصدق به فهو خير منها التمرة خير منها.
وتقدم في أحاديث باب (50) انه لا بأس بقلت البرغوث والقملة في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن أبي العلا (2) من الباب التالي قوله عليه السلام وان قتل شيئا من ذلك (اي القملة) خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده وفي رواية الدعائم (18) من باب (103) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله عليه السلام وان تعمده (اي قتل عظاية) أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذرة والبعوض والقراد والقمل.
(102) باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب عن جسده وثوبه وبعيره