عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة ويترك الصيد.
قال الشيخ ره فيحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه (إلى أن قال) ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح - أقول ولا يخفى ان متن الخبر يأبى عن هذين الحملين ولا يبعد ان يحمل على التقية لان كثيرا من العامة يجوزون اكل الميتة.
يب 552 صا 110 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (قال الشيخ ره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما أقول ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد والظاهر أن حمله على التقية أولى.
فقيه 186 - وإذا اضطر المحرم إلى اكل صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدى وان (كان - خ) اكل الميتة فلا بأس الا ان ابا الحسن الثاني عليه السلام قال يذبح الصيد ويأكله ويفدى أحب إلى من الميتة.
(86) باب ان المحرم يجوز له ان يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد 2324 (1) كا 274 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سئلت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.