إبراهيم (15) قوله ثم تحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب).
وفي أحاديث باب (8) انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان يلبس قميصا ما يدل على حرمة لبس القميص للمحرم.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه قوله عليه السلام فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد وفي رواية أبى بصير (2) نحوه.
وفي مرسلة فقيه (3) قوله أحرم لك وجهي (إلى أن قال) من النساء والطيب والثياب وفي الرضوي (4) قوله والبس ثوبيك اللذين للاحرام وأت المسجد.
وفي الرضوي (5) قوله عليه السلام ويغتسل ويلبس ثوب الاحرام ويدخل البيت وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ولبس ثوب احرامه وأتى المسجد الحرام.
وفي رواية العلاء (8) من باب (7) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله أفألبس القميص (اي بعد الحلق) قال نعم.
وفي رواية سعيد (15) قوله المتمتع إذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب الخ.
وفي رواية الخزاز (17) قوله حلق عليه السلام ثم ضمد رأسه بمسك ثم زار البيت وعليه قميص وكان متمتعا وفي رواية الأعرج (24) قوله أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت قال عليه السلام ان كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم وفي رواية إسماعيل (26) نحوه وفي رواية إدريس (28) قوله فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال عليه السلام بئس ما صنع الخ وفي رواية الدعائم (29) قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب (13) باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف واليمانيين 1623 (1) كا 259 - عدة من أصحابنا يب 465 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم السلام قال أحرم