فقال ايها الله (1) إذا 2773 (3) يب 482 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن فقيه 208 - الهيثم بن عروة التميمي - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة و (قلت له - يب) انى طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني (ذلك - خ يب) فقال نعم.
2774 (4) كا 283 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 482 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف بالصبى وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبى فقال نعم.
2775 (5) ك 153 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال يجزى الطواف الحامل والمحمول (34) باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة أو في أثنائها وحكمها إذا أحرمت وهي حائض ولم تطهر حتى خرج الناس إلى منى 2776 (1) كا 288 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن العلا بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رياب عن (و - كا خ ل) عبد الله بن صالح كلهم يروونه (يرويه - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم