وفي رواية معوية (16) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى وفي رواية ابن عبد العزيز (17) قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل الشجرة فصلى الخ وفي رواية معوية (20) قوله عليه السلام إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك.
وفي رواية يونس (1) من باب (29) حكم الاشعار والتقليد قوله ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك (وعلى نقل الفقيه) فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها وفي رواية معوية (2) من باب (30) وجوب التلبية قوله عليه السلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم الخ وفي رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام فإن شئت فاحرم دبر الصلاة.
وفي رواية منصور (20) قوله عليه السلام إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء وفي رواية الحلبي (23) قوله عليه السلام إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما تقول المحرم وفي رواية ابن أبي نصر (24) قوله عليه السلام اعقد الاحرام في دبر الفريضة وفي الرضوي (30) قوله عليه السلام ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوى به راحلتك ولب.
وفي رواية هشام (31) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم.
وفي رواية اسحق (32) قوله إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة وفي رواية عمر بن يزيد (6) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب