(19) باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ولا يدهن وانه يمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة وبيان ما عليه من الكفارة ان استعمل شيئا من الطيب وانه ان مات لا يقرب كافورا ولا طيبا 1935 (1) يب 533 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله (مثله - خ) وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
1936 (2) يب 532 - صا 95 - موسى بن القاسم عن إبراهيم (النخعي - صا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اتق (الله - يب خ) قتل الدواب كلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في زادك وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي ان يتلذذ بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع.
1937 (3) كا 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك واتق الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي