2378 (2) ك 127 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر (95) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره وحكمه إذا قتله بين الصفا والمروة وفي الكعبة 2379 (1) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.
2380 (2) كا 272 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر 2381 (3) فقه الرضا 29 - وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر (وفي موضع آخر - 29) واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة وان قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام والحجلة أو بلبلا أو عصفورا وأضافه (وأصنافه - ظ) دم شاة (وقال أيضا - 29) وان كان الصيد قطاة فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر وان كان غير طائر تصدقت بقيمته وان كان فرخا تصدقت بنصف قيمته (بنصف درهم - خ) 2382 (4) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 272 - محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - كا) عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب أمير المؤمنين عليه السلام (على