القمل والثنتان فقال لا شئ عليه ولا يعيدها قال كيف يحك المحرم قال بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره 2079 (4) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع 2080 (5) كا 266 محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكه فان سال منه الدم فلا بأس ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (43) جواز الاغتسال للمحرم قوله عليه السلام يحك (المحرم) رأسه ما لم يتعمد قتل دابة وفي الحلبي (6) وأبى الجارود (7) من باب (102) حكم القاء القملة ما يدل على ذلك وفي رواية معوية وحفص (4) من باب (23) انه يستحب للرجل والمراة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك (42) باب جواز التخليل والسواك للمحرم الا انه لا يدمى 2081 (1) كا - 266 - محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يتخلل قال لا بأس 2082 (2) يب 537 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى.
(١٥٢)