البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن جميل) قال قلت (لأبي عبد الله عليه السلام) فرجل طاف فلم يدر أسبعا طاف أم ثمانية قال يصلى الركعتين 2835 (17) فقه الرضا 27 - فان شككت فلم تدر سبعة طفت أم ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة وأسقط واحدة واقطعه.
2836 (18) فقه الرضا 28 - وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة ويأتي في رواية صفوان (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ان شكوا كلهم فليستأنفوا (41) باب جواز اكتفاء الرجل باحصاء صاحبه في الطواف وان اختلفا فشكا فليستأنفا وان علم كل واحد منهما ما في يده فليبن عليه 2837 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن نعمان عن سعيد الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه فقال نعم فقيه 192 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن الطواف وذكر مثله.
2838 (2) يب 485 محمد بن يعقوب عن كا 283 علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال سئلته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه تحفظوا - 1 - الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد (منهم - يب كا خ) معي ستة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا وعلم - 2 - كل واحد منهم ما في يده - 3 - فليبنوا 2839 (3) يب 581 - إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كل واحد منهم لصاحبه تحفظ الطواف فلما ظنوا انهم فرغوا قال واحد معي سبعة وقال الاخر معي ستة أشواط وقال الثالث معي خمسة أشواط قال إن شكوا كلهم فليستأنفوا وإن لم يشكوا واستيقن كل واحد منهم على ما في يده فليبنوا.