أيضا إلى (صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وسئل هل يجوز للمحرم ان يصير على إبطه (إبطيه - خ) المرتك و (أو - ئل) التوتيا لريح العرق أم لا يجوز فأجاب عليه السلام يجوز ذلك وبالله التوفيق 2007 (11) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال سأل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان (الزعفران - فقيه) الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس فقيه 183 - روى عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سال عن المحرم وذكر مثله 2008 (12) يب - 533 - أحمد بن محمد بن يحيى (محمد بن أحمد - خ ل) عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد (تعمد - خ) فعليه دم شاة يهريقه وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به وفي رواية معوية (2) قوله عليه السلام لا ينبغي ان يتلذذ (اي المحرم) بريح طيبة فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بقدر ما صنع وفي رواية حريز (4) نحوه (31) باب حكم طلى المحرم رأسه بالحناء وانه لا بأس به ان يمسه ويداوى به بعيره ويجوز للمرأة ان تخضب قبل الاحرام ان خافت الشقاق 2009 (1) ك 126 كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتمتع
(١٣٥)