2279 (10) كا - 272 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير يب - 547 - موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - يب خ) عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان عن فقيه - 186 - أبى بصير قال - 1 - سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم (محرمين - يب فقيه) اشتروا صيدا (فاشتركوا فيه - يب فقيه) فقالت رفيقة (امرأة - خ ل) لهم اجعلوا لي فيه (منه - فقيه) بدرهم فجعلوا لها فقال على كل انسان (واحد - خ فقيه) منهم فداء - 2 - وتقدم في رواية معوية (11) من باب (71) ان المحرم لا يصيد صيد البر قوله وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (96) ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فعليهم مكان كل فرخ بدنة ما يناسب ذلك فراجع (75) باب ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فمات فعليهم فداء واحد ان كان ذلك على غير تعمد وان أرادوا وقوع الصيد فيها فعلى كل واحد منهم دم شاة 2280 (1) يب 548 محمد بن يعقوب عن كا - 272 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليها لحما نكببه وكنا محرمين فمر بها (3) طائر صاف مثل (4) حمامة أو
(٢٠٣)