أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ (ويتوضأ - كا) فان (وان - كا -) كان (قد - يب) جاز النصف بنى على طوافه وان كان أقل من النصف أعاد الطواف 2745 (2) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حدث به امر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم وان كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة القى ما مضى وابتدء الطواف.
ويأتي في أحاديث باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل وفي رواية إبراهيم بن إسحاق (10 - و 11) وأبى اسحق (12) وأبى بصير (14) وابن مسلم (16) من باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة أو في أثنائها ما يناسب الباب فراجع.
(29) باب انه إذا حضر وقت الصلاة يبدء بها قبل الطواف وانه من كان في الطواف فأدركته الصلاة يقطع الطواف ويصلى ثم يتم طوافه 2746 (1) فقيه 208 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم مكة في وقت العصر فقال عليه السلام يبدء بالعصر ثم يطوف.
2747 (2) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة يبدء بها قبل الطواف 2748 (3) يب 481 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن شهاب عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم (ويتم - كا) ما بقي عليه من طوافه