والمروة ستة أشواط وهو يظن انها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه انما طاف ستة (أشواط - يب) فقال عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر 3074 (11) فقه الرضا عليه السلام 28 - وان سعيت ستة أشواط وقصرت ثم ذكرت بعد ذلك انك سعيت ستة أشواط فعليك ان تسعى شوطا آخر وان جامعت أهلك وقصرت سعيت شوطا آخر وعليك دم بقرة وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن من أبواب الطواف قوله عليه السلام وكذلك ان استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة وفى رواية ابن مسلم (6) نحوه.
وفي رواية عبد الله بن محمد (18) قوله عليه السلام الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي (17) باب حكم من لا يقدر ان يسعى أو لا يقدر اتمامه تقدم في رواية اسحق (1) من باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر اتمامه من أبواب الطواف قوله ان كان طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فان هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما أو يومين فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفى رمى الجمار وفى رواية صفوان (6) من باب (32) ان المريض يطاف به قوله عليه السلام يطاف به (اي بمن لا يستطيع ان يطوف ولا يسعى) محمولا (إلى أن قال) ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا وان أمكن ان يمس برجله الأرض شيئا وان يقف بأصل الصفا والمروة فليفعل ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب ذلك