عن نفسه.
وفي رواية ابن سنان (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فلما نزل الشجرة امر صلى الله عليه وآله الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء.
وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وحل لك كل شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطي النساء إلى يوم التروية (إلى أن قال) واغتسل والبس احرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر.
وفى رواية ابن أبي نصر (24) من باب (8) احكام المحصور والمصدود قوله عليه السلام هو حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله عليه السلام أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم (إلى أن قال) فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق.
وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (1) من باب (9) كيفية حج الصبيان قوله عليه السلام مروا أمه فلتلق حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها قال فاتتها فسألتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه.
وفي رواية زرارة (4) قوله عليه السلام ويتقى عليهم (اي الصبيان) ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب.
وفي أحاديث باب (16) حج موسى عليه السلام ما يصرح بأنه عليه السلام حج وكان عليه عبائتان قطوانيتان الا روايتي ابن مسكان وزرارة (6 و 7) وفي رواية ابن أبي البلاد (19) من باب (1) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام ولكن عليا عليه السلام كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
وفي رواية الحضرمي (6) من باب (6) جواز تأخير الاحرام من الشجرة قوله عليه السلام خرجت بأهلي ماشيا فلم اهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل