به من حد المئزر الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه لا تخلو عن المناسبة.
وفي رواية الحلبي (6) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي وفي رواية يحيى ابن أبي العلاء (8) قوله كره للمحرمة البرقع والقفازين.
(3) باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه 1811 (1) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
1812 (2) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
1813 (3) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 466 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص (قميصه - يب) قال ينزعه ولا يشقه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
1814 (4) الجعفريات 69 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن المحرم إذا أحرم وعليه قميص قال لا، - 1 - ينزعه ولا يشقه ولم يأمر - 2 - بكفارة.
1815 (5) كا - 261 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي (ى - خ) فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه