والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم.
وتقدم في رواية معوية (1) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(24) باب حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده 1965 (1) يب 533 صا - 97 - محمد الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن دهن الحناء والبنفسج أتدهن به إذا أردنا ان نحرم فقال نعم فقيه 176 - سأل أبا عبد الله عليه السلام محمد الحلبي عن دهن الحناء وذكر مثله.
1966 (2) فقيه - 176 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام قال ولا تجمر ثوبا لاحرامك 1967 (3) يب - 533 - صا - 97 - محمد بن يعقوب عن كا - 256 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل (ان - يب صا) رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل العلل - 155 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله - الا ان فيه من أجل ان ريحه 1968 (4) كا - 256 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صا - 97 - الحسين بن سعيد عن يب - 533 - فقيه 176 القاسم بن محمد (الجوهري - صا يب فقيه) عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو