على أن الله تعالى ينتقم ممن عاد في الدنيا وفي رواية ابن شبيب (17) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة وفي رواية الحسن بن علي (18) قوله عليه السلام والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة وفي رواية محمد بن عون (19) قوله وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة وفي رواية ابن شبيب (19) قوله وقال بعد قوله فهو ممن ينتقم الله منه وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
(74) باب انه إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد فأصابوه وهم محرمون أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم الفداء وكذا إذا رمى محرمان صيدا فاصابه أحدهم يفدى كل واحد منهما على حدة 2270 (1) كا 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 580 - علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو (أم - يب) على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما (جميعا - يب) ان (و - يب) يجزى (عن - يب خ) كل واحد منهما الصيد - 1 - قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسئلوا عنه فتعلموا كا 272 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
2271 (2) كا 273 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب عن زرارة فقيه 186 - زرارة (وبكير - فقيه) عن أحدهما عليه السلام