(فتركه - صا خ ل) فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء قرب الإسناد 107 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن حعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى صيدا وهو محرم (وذكر نحوه) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا رمى المحرم الصيد (وذكر نحوه) 2368 (9) فقه الرضا - 29 - فان رميت ظبيا فكسرت يده ذلك يرعى ويمشى فعليك ربع قيمته وان كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من طعام (92) باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا 2369 (1) يب 545 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - فقيه) قتل ثعلبا قال عليه دم قلت فأرنبا (فأرنب - فقيه) قال مثل ما في الثعلب فقيه 186 - و في رواية البزنطي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله.
2370 (2) يب 545 - موسى بن القاسم عن كا 271 - احمد - 1 - بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال في أرنب (دم - فقيه) شاة فقيه 186 - روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام وذكر مثله.
2371 (3) فقيه 186 - وفي رواية ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم فقال شاة هديا بالغ الكعبة.
2372 (4) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الضبع شاة وفي الأرنب شاة وفي الثعلب دم 2373 (5) فقه الرضا 29 - في الثعلب والأرنب دم شاة. وتقدم في رواية