عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم (أ - فقيه) يلبس الثوب قد اصابه الطيب فقال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام إسماعيل بن الفضل عن المحرم وذكر مثله.
1962 (2) كا 260 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا يب 465 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب (للمحرم - يب - فقيه) تصيبه الزعفران ثم يغسل (فلا يذهب أيحرم فيه - كا) فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض (وغسل - فقيه كا) فلا بأس به فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام الحسين بن أبي العلا وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران من أبواب الاحرام ما يدل على ذلك.
(22) باب جواز مرور المحرم من عند العطار وحكم جلوسه عنده 1963 (1) الجعفريات - 71 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل هي يجلس المحرم عند العطار قال لا الا ان يكون مارا.
(23) باب ما يجوز للمحرم شمه 1964 (1) يب - 535 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه - 183 - معوية بن عمار كا - 263 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معوية بن عمار قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - يب - 1 -) لا بأس بان - 2 - تشم الإذخر والقيصوم