(2) باب حكم من أراد أن يقصر في عمرة التمتع فحلق رأسه 3095 (1) يب 491 صا 125 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (رأسه - خ).
فقيه 187 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن متمتع وذكر مثله 3096 (2) ك 161 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث في المتمتع ثم يقصر إلى أن قال وان حلق رأسه فعليه دم وان كان يوم النحر امر الموسى على رأسه كما يفرع الأقرع.
وتقدم في أحاديث باب (3) حكم الحلق في مدة التوفير من أبواب الاحرام ما يمكن ان يناسب ذلك فراجح وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في رواية معوية (13) من باب (2) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليس في المتعة الا التقصير (3) باب حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر 3097 (1) يب 492 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر - 1 - وادهن وأحل فقال عليه دم شاة يب 582 محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله (وذكر مثله) فقيه 187 - سئل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.