الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ فيغسله وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام البس ثوبيك للاحرام (إلى أن قال) بعد ما يكونا طاهرين نظيفين وقوله عليه السلام لا بأس ان يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة وفي رواية الحلبي (1) من باب (23) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله يغسلها إذا أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
وفي رواية معوية (1) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة.
باب (25) انه لا بأس للمحرم ان يغير ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه 1668 (1) يب 466 - محمد بن يعقوب عن كا 259 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 183 - معوية (بن عمار - خ كا فقيه) قال - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما فقيه وقد رويت رخصة في بيعهما.
1669 (2) ك 115 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها إذا اتسخ أو تبدلها غيره أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها وتبدل غيرها.
باب (26) كراهة بيع ثياب الاحرام 1670 (1) يب 466 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه ولاحظ روايتي معوية (1) والرضوي (2) من الباب المتقدم فإنهما تدلان على ذلك.