وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله ووجب الاحرام لعلة الحرم وفي رواية ابن شاذان (2) قوله فان قال فلم امروا بالاحرام قيل إن يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وامنه وفي رواية سليمان (3) قوله عليه السلام ان الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى فقال عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي وفي رواية أبى المغرا (4) قوله عليه السلام ان الله جعل الاحرام مكان القربان.
وفي أحاديث أبواب المواقيت ما يدل على وجوب الاحرام عند دخول الميقات ويأتي ما يدل على ذلك وفي رواية معوية (4) من هذا الباب قوله عليه السلام فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وقل اللهم انى أسئلك ان تجعلني ممن استجاب لك (إلى أن قال) اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني فلاحظ فإنه طويل وفي أحاديث باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى وتصنع كما يصنع المحرم ما يدل على وجوب الاحرام وفي رواية الجعفريات (2) من باب (24) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين قوله عليه السلام ويستثنى في احرامه ان يحله حيث حبسه وفي أحاديث باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبوابه (13) ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفي رواية ضريس (4) من باب (20) احكام من فاته الحج من أبواب (14) الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام فإن كان اشترط ان يحله حيث حبس فهو عمرة وليس عليه شئ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
(2) باب استحباب توفير الشعر في أشهر الحج لمن أراد الحج أو العمرة 1546 (1) كا 253 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة وللعمرة شهرا