أيطلي رأسه بالحناء قال لا 2010 (2) كا - 263 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 532 صا 96 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه - 183 - (عبد الله - كا - فقيه) بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس (فقيه - وقال لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم) 2011 (3) فقيه 183 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرادت ان تحرم فتخوفت الشقاق وتخضبت بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل يب 532 - صا 96 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك قال ما يعجبني ان تفعل ويأتي في رواية العلا (8) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال نعم وفي روايته الأخرى نحوه وفي مرسلة فقيه (25) قوله روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه (32) باب حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران وما كانت له رائحة طيبة وبيان ما عليه من الكفارة 2012 (1) فقيه 183 - كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
2013 كا 263 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا (يطعم - خ) شيئا من الطيب.