بن موسى (مثنى - يب خ ط) عن مهران بن أبي نصر وعلي بن إسماعيل بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قالا سألناه فقال في حلق القفا للمحرم (و - خ) ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق وتقدم في رواية الصيقل (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإذا آذاه (اي المحرم) الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر وفي رواية الحلبي (4) قوله ولا يحلق مكان المحاجم وفي رواية الدعائم (5) نحوه وفي رواية علي بن جعفر (6) قوله عليه السلام ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
وفي رواية حريز (7) قوله عليه السلام لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (40) حكم من كان مريضا أو به اذى ما يناسب ذلك فراجع (38) باب حكم من مس لحيته أو رأسه أو عمل شيئا فوقع منها شعرة 2063 (1) يب 544 صا 104 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي سعيد عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال يطعم كفا من طعام أو كفين 2064 (2) يب 544 صا 104 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال يطعم شيئا فقيه 184 سأل معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم وذكر مثله (ثم قال) وفي خبر آخر مد من طعام أو كفين 2065 (3) كا 264 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد عن الحسين بن سعيد يب 544 صا 104 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر بن سويد عن فقيه 184 هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو