وفي رواية عبد الصمد (6) من باب حكم من لبس ثوبا لا ينبغي له من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال عليه السلام أخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه.
(29) باب حكم الاشعار والتقليد والتجليل وكيفيتها ووقتها وجملة من احكامها قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية.
س المائدة - ى 98 - وقال جل شأنه يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد الآية ى - 2.
1694 (1) كا - 247 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى قد اشتريت بدنة فكيف اصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء والبس ثوبيك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
1695 (2) فقيه 179 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وانا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام فسئلته كيف اصنع بها فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا فإنه كان يجزيك ان تشترى منه من عرفة وقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها إلى القبلة وأنخها ثم ادخل المسجد فصل ركعتين ثم اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ثم قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منى فإذا علوت البيداء فلب (والظاهر اتحاد هذه الرواية مع ما قبلها) 1696 (3) ك 19 - فقه الرضا عليه السلام وإذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها