عن رجل وقع على امرأته (اهله - يب) يوم النحر قبل أن يزور (البيت - يب خ) قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة وان كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة.
2216 (2) يب - 539 - عنه عن كا 269 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شئ (بأس - يب) عليه كا - وسئلته عن رجل وقع على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة وان كان جاهلا فليس عليه شئ قال وسألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده 2217 (3) يب - 539 - عنه عن كا - 269 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما (69) باب حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل أن يطوف طواف النساء وحكم من دخل في الطواف أو السعي فغشى امرأته قبل اتمامه 2218 (1) يب - 586 - موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال عليه بدنة وهي تجزى عنهما.
2219 (2) يب 585 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة قلت رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده.