ولا تقضى الصلاة قال صدقت جعلت فداك المقنع - 19 - مرسلا نحوه.
1930 (8) ك 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رخص له يعنى للمحرم في الاستظلال إذا نزل.
1931 (9) ك 124 بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالظلة في مذهبنا ومن العلماء من يكره هذا.
1932 (10) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (فيما سأله عن صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسية (الكنيسة - ئل) ويرفع الجناحين أم لا الجواب لا شئ عليه في ترك (كه - ئل) رفع الخشب ئل 266 - ورواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
(18) باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم استظلاله لنفسه 1933 (1) يب 536 صا 98 - الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح فقيه 183 - علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ان عمتي معي وهي زميلتي والحر يشتد عليه إذا أحرمت (ا - يب) فترى (لي - كا) ان اظلل على وعليها فكتب عليه السلام ظلل عليها وحدها كا 262 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله.
1934 (2) يب 536 - صا 98 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا (أبي عبد الله - خ ل صا) عليه السلام قال سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه اله ان يستظل قال نعم (حمله الشيخ على الضرورة أو التقية).