وصلى ركعتين في اي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة الخ وفى الرضوي (6) من الباب المتقدم قوله ولا بأس ان تصلى ركعتين بطواف النساء وغيره حيث شئت من المسجد الحرام وفي رواية زرارة (11) قوله عليه السلام فاما التطوع فحيث ما شئت من المسجد ويأتي في رواية بكر (1) من باب (58) استحباب السجدة بعد ركعتي الطواف قوله وانا إلى جنب أبى عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر.
(55) باب جواز اتيان الطواف في كل وقت واستحباب المبادرة بركعتيه بعده وحكم اتيان الطواف وصلاته بعد العصر وعند غروب الشمس وطلوعها 2912 (1) كا 282 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ايصلى الركعتين حين يفرغ من طوافه فقال نعم اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف 2913 (2) يب 487 صا 123 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر بمكة فقال ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه فقلت ان هؤلاء يفعلون فقال لستم مثلهم 2914 (3) يب 487 صا 123 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن و الحسين عليهما السلام الا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.