2283 (2) ئل 255 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله (78) باب ان العبد إذا أصاب الصيد محرما كان أو غير محرم لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وإذا اذن له في الاحرام فعليه الفداء 2284 (1) يب 556 صا 113 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ فقال (لا - صا) لا شئ على مولاه 2285 (2) يب 556 موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن سنان وابن أبي عمير عن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم معه غلام ليس بمحرم أصاب صيدا ولم يأمره سيده قال ليس على سيده شئ 2286 (3) كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 556 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن فقيه 195 حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ما أصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا اذن له في الاحرام.
2287 (4) صا 113 - بهذا الاسناد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في احرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام 2288 (5) ك 132 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه أحجه فعليه الجزاء وإن لم تكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ ويأتي في رواية ابن شبيب (17) من باب (87) انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده وفي رواية الحسن بن علي - 18 - قوله عليه السلام وكل ما أتى به العبد فكفارته