وبالصفا والمروة وفي رواية ابن مسلم (23) نحوه (8) باب عدم جواز تغطية المحرمة وجهها الا ان لها ان تسدل الثوب عليه إلى الذقن وانها لا تتنقب ولا تستر بالمروحة وتغطى رأسها ويجوز للمحرم والمحرمة ان يغطى وجهه عند النوم من الذباب وعند الغبار 1856 (1) فقيه - 183 - وفي رواية حماد بن عثمان عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
1857 (2) فقيه 184 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها.
1858 (3) فقيه - 183 - وفي رواية معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
1859 (4) ك - 123 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا بأس ان تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا كانت راكبة وفي موضع آخر ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ويسدلن الثياب على وجههن سدلا ان أردن ذلك إلى النحر.
1860 (5) - ك 123 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها واحرامها في وجهها وترخى عليها الرداء شيئا من فوق رأسها الخبر.
1861 (6) يب - 467 - محمد بن يعقوب عن كا - 260 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو جعفر