(49) باب عدم جواز لبس السلاح للمحرم الا ان يخاف عدوا أو سارقا 2101 (1) يب 557 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح فقيه 182 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا خاف لبس السلاح 2102 (2) كا 261 - عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو.
2103 (3) يب 557 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه 2104 (4) ك دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وإذ احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه (50) باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ووجوب الكفارة عليه ان ابتلى بشئ من ذلك وعليه بملازمة التقوى وذكر الله وطيب الكلام وقلته الا بخير قال الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله (سورة البقرة ى - 194) 2105 (1) كا 258 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن