3053 (3) يب 491 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال فقيه 193 روى عن ابن فضال قال سئل محمد بن علي ابا الحسن عليه السلام فقال له سعيت شوطا (واحدا - يب) ثم طلع الفجر فقال صل ثم عد فأتم سعيك 3054 (4) ك 161 بعض نسخ الرضوي ومن أدركته الصلاة وهو في السعي قطعه وصلى ثم عاد 3055 (5) يب 491 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فقيه 193 صفوان وعلي بن النعمان عن يحيى (بن عبد الرحمن - يب) الأرزق يب 582 صفوان عن يحيى الأرزق قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل (يدخل في السعي - 1 - يب) بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه - 2 - الصديق (له يب 419) فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام - 3 - قال إن أجابه فلا بأس فقيه يب 582 ولكن يقضى حق الله تعالى أحب إلى من أن يقضى حاجة - 4 - صاحبه وتقدم في رواية ابن فضيل (2) من باب (23) حكم الكلام في الطواف من أبوابه قوله سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال عليه السلام صل ثم عد فأتم سعيك وفى رواية هشام (3) من باب (29) انه إذا حضر وقت الصلاة الفريضة يبدء بها قبل الطواف قوله عليه السلام يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه وفى رواية ابن سنان (4) قوله رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع وفى رواية الدعائم (5) قوله إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف قطعوا طوافهم فصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم (15) باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو فلي أثنائه أو بعده 3056 (1) كا 288 محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن
(٤٢٨)