على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وفي رواية ابن شبيب نحوه (79) باب ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء 2289 (1) - ك 132 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال من حج بصبى فأصاب الصبى صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء وتقدم في رواية ابن عمار (2) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضى عنه وفي رواية زرارة (4) قوله عليه السلام وان قتل صيدا فعلى أبيه.
ويأتي في رواية ابن شبيب (17) من باب (87) أنه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام والصغيرة لا كفارة عليه وهي على الكبيرة واجبة وفي رواية الحسن بن علي (18) قوله وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه وفي رواية محمد بن عون وابن شبيب مثله (80) باب ان من كان معه شئ من الصيد فليخرجه عن ملكه عند احرامه وانه لا بأس ان يحرم وعنده في اهله صيد ولكنه يستحب لأهله أن لا يعرضوا له حتى يحل بصاحبهم 2290 (1) يب 550 - محمد بن حسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكارى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه 2291 (2) - فقيه 166 - العلاء عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم وعنده في اهله صيد اما وحش واما طير قال لا بأس 3292 (3) - يب 551 - محمد بن يعقوب عن كا 270 - أبى على الأشعري