ويأتي في رواية معوية (1) من باب (19) ان المرأة لا تطوف بالبيت متنقبة من أبواب الطواف قوله عليه السلام لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة (9) باب ان المحرم يجوز له ان يضع عصام القربة على رأسه 1870 (1) فقيه 182 - سئل ابا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى (استقى - خ ل) فقال نعم (10) باب ان المحرم يجوز له ان يربط القرحة أو يعصبها بخرقة ويجوز له ان يقطع رأسه ويعصره 1871 (1) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام يعقوب بن شعيب عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم 1872 كا (2) 264 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة قال لا بأس فقيه 183 - سأل أبا عبد الله عليه السلام معوية بن عمار عن المحرم وذكر مثله الا ان في نسخة منه ويربط عليه الخرقة قال لا بأس.
1873 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بان يعصر الدمل ويربط القرحة.
1874 (4) كا 264 - أحمد بن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد.
1875 (5) قرب الإسناد 160 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له ان يقطع رأسها قال لا بأس.
1876 (6) قرب الإسناد 124 - محمد بن الحسن (الحسين - ئل) عن محمد