فأمرنا فأدهنا منها فلما أردنا ان نخرج قال لا بأس عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
وفي رواية هشام بن سالم (2) قوله فاغتسلنا بالمدينة ولبسنا ثياب احرامنا ودخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فدعا لنا بدهن بان ثم قال ليس به بأس هذا المسيح قال فأدهنا به قال درست وهو عصارة ليس فيه شئ.
(25) باب حكم غسل المحرم يده بأشنان فيه الطيب 1974 (1) فقيه 183 - كتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام يغسل المحرم يده بأشنان فيه الإذخر فكتب عليه السلام لا أحبه لك.
1975 (2) كا 263 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم قال إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون اليه وقال تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك.
1976 (3) فقيه - 183 - روى عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وضأني الغلام ولم - 1 - اعلم بدستشان - 2 - فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ لذلك.
1977 (4) كا 263 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان عن أبي المغرا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبى يغسل يده بالحرض الأبيض.