وفي رواية أبى ولاد (1) من باب (75) حكم المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها الطير قوله فمر بها طائر صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت (إلى أن قال عليه السلام) عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد وفي رواية إسماعيل (1) من باب (76) حكم المحرم والمحل إذا قتلا الصيد قوله عليه السلام على المحرم الفداء كاملا ولاحظ باب (78) ان العبد إذا أصاب الصيد محرما لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (79) ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء وفي مرسلة المقنعة (2) من باب 81 حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة ولاحظ باب (84) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية أبى بصير (1) من باب (91) ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه قوله فان هو قتله قال عليه السلام عليه قيمته قال قلت فان هو فعل به وهو محرم في الحل قال عليه دم يهريقه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك وفي الرضوي (3) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام وان كان غير طائر تصدقت بقيمته وان كان فرخا تصدقت بنصف قيمته وفي رواية زرارة (20) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا.
(88) باب ان المحرم إذا رمى صيدا في الحرم فيكون الجزاء عليه مضاعفا فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف 2356 (1) كا 273 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة