عن أبي عبد الله الأبزاري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة وتقدم في رواية صفوان (4) من باب (53) وجوب ركعتي الطواف قوله عليه السلام فان صليتهما في غيره (اي غير خلف المقام) فعليك إعادة الصلاة ولاحظ الباب التالي فان في بعض أحاديثه ما يناسب ذلك.
(62) باب حكم من نسي ركعتي الطواف وان الجاهل في تركهما بمنزلة الناسي 2934 (1) يب 487 - الحسين بن سعيد بن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى (نسي - خ) ان يصلى الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك قال ينصرف حتى يصلى الركعتين ثم يأتي إلى مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه 2935 (2) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة قال يعلم ذلك الموضع - 1 - ثم يعود فيصلى الركعتين ثم يعود إلى مكانه فقيه 193 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (الا انه زاد بعد قوله بين الصفا والمروة) ثم ذكر (وزاد في آخره وقد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام وروى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.
2936 (3) ك 155 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى دخل في السعي فليحفظ مكانه الذي ذكر فيه ثم ليرجع فليصل الركعتين خلف