عليه السلام قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء.
فقيه 183 أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول اكره ان ينام المحرم على الفراش الأصفر (أو - خ) المرفقة الصفراء.
1887 (3) ك 121 كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي أسامة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اكره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو مرفقة.
(15) باب ان المحرم لا يظلل الا من علة ويفدى وجواز تظليل المحرمة والصبيان إذا أحرموا 1888 (1) يب 536 صا 98 كا 262 احمد (بن محمد بن عيسى - يب صا) عن علي بن أحمد (بن أشيم - كا) عن موسى بن عمر عن (محمد بن - يب كا) منصور عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الظلال للمحرم قال لا يظلل الا من علة (أو - صا) مرض.
1889 (2) يب 534 صا 98 موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس.
1890 (3) ك 124 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه كره للمحرم ان يستظل في المحمل إذا سار الا من علة.
1891 (4) يب 543 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى عليه السلام اظلل وانا محرم فقال نعم وعليك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
1892 (5) الاحتجاج 248 كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (فيما كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله) عن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره