عليه وآله عهد فعهدته (فعهده - ك) إلى مدته.
2715 (11) وفيه 321 قال وفي حديث آخر وكانت العرب في الجاهلية تطوف بالبيت عراة ويقولون لا يكون علينا ثوب حرام ولا (ثوب - ك) خالطه اثم ولا نطوف الا كما ولدتنا أمهاتنا.
2716 (12) ك 153 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره بعد ذكر قصة عزل أبى بكر وبعث علي عليه السلام إلى مكة في سنة تسع من الهجرة عن محرر بن أبي هريرة قال كان أبى مع علي عليه السلام في ذلك المقام وكلما مل أمير المؤمنين من النداء ينوب عنه أبى فينادى ويجمع الناس قال الشعبي قلت له ما كنت تقوله وبم كنت تنادى قال بأربعة أشياء أحدها أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان الخبر (22) باب انه لا بأس بان يطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا مختونا 2717 (1) يب 482 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوفن الا وهو مختون فقيه 191 - روى حريز وإبراهيم بن عمر قالا قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا مختونا.
كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا وهو مختتن.
2718 (2) يب 482 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة 2719 (3) يب 581 - محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان