ويأتي في رواية الحلبي (6) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلي ولا الثياب المصبغات الأصبغ لا يردع.
وفي رواية ابن أبي العلاء (2) من باب (21) حكم المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران قوله عليه السلام ولو كان (الثوب) مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به ولاحظ صدر هذا الحديث ورواية إسماعيل بن الفضل (1) من هذا الباب أيضا فإنه يناسب ذلك.
(28) باب انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد فلا بأس بارتكاب ما يحرم على المحرم ما لم يفعل شيئا من هذا الثلثة وأي ذلك فعل فقد عرض الحج 1675 (1) يب - 459 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة (الأشياء - خ ل) فقد أحرم.
1676 (2) كا - 245 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار مثله الا ان فيه والفرض فرض الحج التلبية الخ وعن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم الحسنى عن الحسن بن محبوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله أيضا إلى