يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه النعل.
1845 (11) الجعفريات (69) بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص وإذا لم يجد الإزار يلبس السراويل 1846 (12) ك 123 بعض نسخ الرضوي ولا تلبس قميصا ولا سراويل إلى أن قال وإذا لم يجد ما يتزر يشق السراويل يجعلها مثل الثياب يتزر به الخبر وتقدم في أحاديث باب (22) ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا من أبواب الاحرام ما يدل على عدم جواز لبس القباء للمحرم وفي رواية معوية (1) من باب (1) ان المحرم لا يلبس ثوبا له إزرار من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام لا تلبس ثوبا له إزرار (إلى أن قال) ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
(7) باب عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنه دون الوجه الا لضرورة وحكم من يغطى رأسه ناسيا أو نائما 1847 (1) كا 262 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال سألته عن المحرم أيتغطى قال اما من الحر والبرد فلا 1848 (2) كا - 261 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال لا 1849 (3) كا 264 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح له ان يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا 1850 (4) كا 264 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 534 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال لا بأس