الباب قوله عليه السلام ويجوز للمرأة للبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد وفي رواية حريز (1) من باب (14) جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة من أبواب الاحرام قوله عليه السلام كل ثوب تصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس حليا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثوب.
وفي رواية الحلبي (5) من باب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره الا الحرير المحض ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(16) باب انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز 1643 (1) كا 259 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان 182 - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز - 1 - قال قال لا بأس فقيه 182 - سأل عبد الرحمن بن الحجاج ابا الحسن عليه السلام عن المحرم وذكر مثله الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري فيما كتبه إلى صاحب الزمان عليه السلام (يسأله عن مسائل إلى أن قال) هل يجوز للرجل ان يحرم في كساء خز أم لا الجواب لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون ئل 248 - الشيخ في الغيبة بالاسناد الآتي مثله وتقدم في أحاديث باب (4) جواز الصلاة في الخز الخالص من أبواب لباس المصلي ما يناسب ذلك وفي غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية