1832 (3) كا 260 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان.
1833 (4) فقيه 182 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم وما خيره بعد نفقته 1834 (5) كا 360 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ) عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي وانا أريد ان أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فان أبى كان يقول من قوة المسافر حفظ (حفظه - خ) نفقته المحاسن 358 - البرقي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال نحوه.
فقيه 171 - روى صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي أهلي وانى أريد الحج فأشد نفقتي في حقوي (وذكر مثله).
(6) باب ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين الا إذا اضطر إليهما ويشق الخف من ظهر القدم 1835 (1) كا 261 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما.
فقيه 181 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى عن المحرم يلبس الجوربين فقال نعم والخفين إذا اضطر إليهما 1836 (2) يب 556 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي