عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء فإن شاء أهلها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه 2146 (14) يب 537 صا - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن (أبى - يب) شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 185 قال أبو عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين (المحلين - خ) قال لا يشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال الشيخ ره قوله ثم قال يجوز الخ على سبيل الانكار) ويأتي في رواية أديم من باب ان من لاعن زوجها لم تحل له ابدا قوله عليه السلام والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له ابدا (53) باب انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما وحكم ما إذا فعل فدخل بها المحرم 2147 (1) يب 541 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها الا ان تكون قد علمت ان الذي (قد - يب ط) تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (54) باب ان المحرم يطلق ويبيع الجواري ويشتريها 2148 (1) كا 267 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن
(١٦٧)