(44) باب ان المحرم لا يرتمس في الماء 2094 (1) كا - 262 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب 534 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء.
2095 (2) قرب الإسناد - 59 - حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا ولا المحرم (وئل) قال مررت ببركة بنى فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم انكم تصنعون (تفعلون - خ ل) ما لا يحل لكم.
وتقدم في رواية حريز (2) من باب (5) وجوب إمساك الصائم عن الارتماس من أبواب ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء.
وفي رواية ابن شعيب (3) قوله عليه السلام لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
وفي رواية الحسن الصيقل (7) قوله الصائم يرتمس في الماء قال عليه السلام لا ولا المحرم.
وفي رواية حريز (23) من باب (15) ان المحرم لا يظلل الا من علة قوله عليه السلام ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم وفي رواية ابن سنان (10) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب قوله عليه السلام ولا ترتمس فيما يدخل فيه رأسك.
(45) باب حكم قلع الضرس للمحرم 2096 (1) فقيه - 182 - سأل الحسن الصيقل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه قال نعم لا بأس به