2097 (2) يب 557 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من اهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم (و - خ) لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام يهريق دما.
(46) باب انه لا يصلح المصارعة للمحرم مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره 2098 (1) كا - 266 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره ئل - 271 - علي بن جعفر في كتابه نحوه (47) باب انه لا يجوز للرجلين ان يقتتلا وهما محرمان وان فعلا يلزم كل واحد منهما دم 2099 (1) يب 579 - البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص البختري كا 266 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري يب - 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن أبي هلال (الرازي - كا يب 557) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال سبحان الله بئسما صنعا قلت قد فعلا فما الذي يلزمهما قال على كل واحد منهما دم (48) باب انه لا بأس ان يؤدب المحرم عبده 2100 (1) يب - 557 - الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط.