من باب (22) استحباب توديع البيت قوله وان استطعت ان تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط فافعل وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله عليه السلام ويستلم الركن اليماني في كل شوط وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام فطف بالبيت أسبوعا طواف الوداع وتستلم الحجر والأركان كلها في كل شوط.
(11) باب حكم من نسي ان يلتزم حتى جاز اليماني وحكم تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير لمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل 2658 (1) يب 545 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته من نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك قال يترك اللزوم ويمضى وعمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل اله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة قال لا أحب ذلك (12) باب ان الكعبة يستلم من دبرها 2659 (1) يب 477 - محمد بن يعقوب عن كا - 278 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن استلام الكعبة فقال من دبرها.
2660 (2) كا 278 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له من أين استلم الكعبة إذا فرغت من طوافي قال من دبرها:
ك 157 - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم مثله.