1916 (29) ك 134 - فقه الرضا (ع) من ظلل نفسه وهو محرم وعليه شاة أو عدل ذلك صيام وهو ثلاثة أيام.
1917 (30) ك 124 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير قال سئلته عن المرأة تضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
1918 (31) يب 536 صا 99 صعد (1) (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال.
1919 (32) فقيه 184 - روى عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي وقد شكا اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى ان استتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصبك (يصب - خ) رأسك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل وباب (18) ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه ما يناسب الباب فلاحظ.
(16) باب جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض 1920 (1) يب 534 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض.
1921 (2) كا 262 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس ان يستر بعضه ببعض.
1922 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس ان يضع المحرم